الطعن رقم 21359 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " وحيث إن الواقعة تخلص فى أنه توقع حجزاً ضد المتهم وعين حارساً على المحجوزات والتى تحدد بيعها يوم / / 19 وفيه لم يقدم المتهم المحجوزات التى تبين عدم وجودها ، وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر الحجز الثابت به تسلم المتهم للمحجوزات المبينة به بناء على عقد من عقود الأمانة ومن عدم تقديمه للمحجوزات فى يوم بيعها الأمر الذى يقطع بعرقلة إجراءات التنفيذ ، ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمادتى الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج ـ كما أضاف الحكم المطعون فيه " وحيث أنه عن الموضوع فإن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً يكفى لإدانته وعقابه طبقاً لمواد الاتهام ولم يدفعها المتهم بما ينال منها إذ أن الثابت من محضرى الحجز والتبديد أن المتهم بدد المنقولات المحجوز عليها قضائياً ولم يقدمها فى الميعاد المحدد للبيع ومن ثم فإنه يتعين القضاء فى الموضوع برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه للأسباب التى أقيم عليها والتى لا تتعارض مع أسباب هذا الحكم طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج والمصروفات الجنائية عملاً بنص المادة 314أ.ج . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .