⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21328 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيـن إبراهيــم وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . من حيث إن الأستاذ ................... أحمد المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمى عام مرفق بالأوراق ويبين من الاطلاع على هذا التوكيل أنه صادر له من الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل العام رقم 367 أ لسنة 1997 أهناسيا غير أن هذا التوكيل الأخير الصادر من المحكوم عليه لم يقدم للتثبت من صفة المحامى هذا بل قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .