الطعن رقم 21321 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية قد اقتصر فى طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة "30" من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، ومصادرة الكفالة .