الطعن رقم 21300 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمـد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الأستاذ / ........................ المحامى الذى قد قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل مرفق صورة ضوئية منه بملف الطعن ولم يقدم أصل ذلك التوكيل أو صورة رسمية منه للتثبت من صفة المقرر هذا فضلاً عن أن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ لم يودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة ما سدد من الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة ما سدد من كفالة .