⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21291 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن المقدم ـ من المدعى بالحقوق المدنية بصفته ـ هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئنافه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه علـــى أن التعويض المطالب به هو فى حقيقته عقوبة ينطوى على عنصر التعويض وأن النيابة العامة وحدها هى التى لها حق الطعن ، فى حين أن مصلحة الضرائب على المبيعات بصفتها المدعية بالحقوق المدنية لها حق التدخل أمام المحكمة الجنائية والمطالبة بالتعويضات عن الضرر الذى سببته الجريمة وكذلك الطعن فى الحكم الصادر فى خصوص الدعوى المدنية إذا لم يحقق مطلبها أمام محكمة أول درجة وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة ادعت مدنياً قبل المتهم أمام محكمة أول درجة بمبلغ 280 ، 63884 جنيه على سبيل التعويض وقضت تلك المحكمة غيابياً بتغريم المتهم ـ المطعون ضده ـ ألف جنيه وقيمة الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل قيمة الضريبة المستحقة والمصاريف ـ عارض وقضى فى معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المحكوم عليه كما استأنفت ـ الطاعنة هذا الحكم فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإذ عرض الأمر على محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المطعون فيه بعدم جواز استئناف الطاعنة استناداً إلى أن النيابة العامة لم تستأنف هذا الحكم وأن الاستئناف ينصب على العقوبة التكميلية وأنه ليس هناك دعوى مدنية أو ادعاء مدنى . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ـ ومن بينها قانون الضريبة على المبيعات ـ هى من قبيل التعويضات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض وأجاز ـ نظراً لتوافر هذا العنصر ـ تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6693 لسنة 1995 مركز طنطا . بوصف أنه فى يوم 14 من يوليه سنة 1994 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية :ـ تهرب من ضريبة المبيعات على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 44 ، 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 . وادعى وزير المالية " بصفته " قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 280ر63884 جنيه على سبيل التعويض النهائى . ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً فى 12 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه وقيمة الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل قيمة الضريبة المستحقة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من أكتوبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 6900 لسنة 1997 . كما استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافه برقم 4306 لسنة 1996 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من يونيه سنة 1997 بعد أن ضمت الاستئنافين أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لاستئناف المتهم وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل . ثانياً : عدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة لاستئناف المدعى بالحقوق المدنية . فطعنت هيئة قضايا الدولة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من أغسطس سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من الشهر ذاته موقعاً عليها من مستشار بها . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .