⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21264 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى ................. قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية بالتوكيل الخاص رقم 1635 ب لسنة 1997 المصدق عليه من مأمورية الباجور للشهر العقارى إلا أنه يبين من هذا التوكيل المرفق أصله بملف الطعن أنه صادر من .................بصفته الوكيل الأصلى للمدعى بالحقوق المدنية بموجب التوكيل الرسمى رقم 8108 ب لسنة 1994 عام شبرا الخيمة وليس للمحامى المقرر بالطعن غير أن هذا التوكيل الأخير لم يرفق أصله أو صورة رسمية منه بملف الطعن ، ومن ثم يتعذر التثبت من أن الطعن قد قرر به من ذى صفة . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .