الطعن رقم 115 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعيين في إحدى الوظائف القضائية وفقا للمواد من 38 إلى 43 و116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدأ الشرعية مستهدية في ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار أصلح العناصر من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية، ولجهة الإدارة أن تحدد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها إن أرادات بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقدير العام والتحري عن السمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية لجميع المرشحين للتعيين، ولها أن تعول عليها كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام، وآيا ما كانت تلك العناصر فإن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإ فصاح عنه، ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام، ولا يكفي في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحيته الوظيفة عند التعيين أمرا مستقلا في ضمير الإدارة ساكنا في وجدانها، وطالما أنه ليس هناك ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية، فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها لما كان ذلك، وكان الطالب لم يقدم دليلا على أن ثمة أغراضا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه أو أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرءا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.