الطعن رقم 323 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالبين تظلموا إلى لجنة فض المنازعات ولم ترد على تظلمهم حتى تاريخ إقامة الطلب الماثل ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى في هذا الخصوص.