الطعن رقم 21212 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عارض فى حكم حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى 000 ولم يقدم بالتالى عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه ، فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى ـ وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .