⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2069 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-5-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا
⚖️ الحكم فى الادعاء بالتزوير - عدم جواز الحكم بصحة المحرر او بتزويره وفى الموضوع معا
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم - عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى في الأدعاء بالتزوير والموضوع معا فحرمه بذلك من استكمال ما لديهم من دفاع في موضوع الاستئناف بالنسبة للدعوى الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة44من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا، بل يجب ان يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون الإدعاء بتزوير المحر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة، أو أن يكون القضاء في أيهما صادرا بصحة المحرر أو برده، أو أن يكون الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطعن بالنقض ليس امتداد الخصومة الأصلية ولا هو من درجتى التقاضى وإنما هو خصومة خاصة الأصل فيها ألا تعرض المحكمة للموضوع، وإنما تقصر على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حود الأسباب التى أوردها في صحيفة طعنه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وطلب الجمعيتين الحكم في موضوع استئناف على ضوء الورقة منهما واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها.