الطعن رقم 44 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لما كان البين من الإطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 119 لسنة 2002/2003 حصر عام التفتيش القضائي أن الدعوى رقم 11587 لسنة 1997 إيجارات كلي جنوب القاهرة والتي أقيمت من المدعى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/3/1970 المحرر بين والد المدعى والمدعى عليها الأولى وقد أصدرت الدائرة التي يرأسها الطالب الأول وعضوية الطالبين الثاني والأخير، حكما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن المدعي لم يقدم إعلامه وراثة يفيد أنه من ورثة المؤجر، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط الصفة في الدعوى من النظام العام تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى في حالة عدم توافرها ويترتب على ذلك أنه لا يجوز اتفاق الخصوم على عدم المنازعة في صفات بعضهم في الدعوى، ولما كان المدعي لم يقدم إعلام الوراثة الذي يفيد صفته في رفع دعوى الإخلاء فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة المر الذي تخلص معه هذه المحكمة إلى أن ما نسب إلى الطالبين لا يستقيم مبررا لتوجيه المأخذ المطعون فيه إليهم، ومن ثم فإن القرار الصادر به يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.