⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21209 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . لما كان ذلك ، وكان المحامى ................... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته نائباً عن المحكوم عليه دون أن يقدم التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفته فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/4/1993 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن وبتاريخ 24/6/1993 قرر الأستاذ / ..................... المحامى بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وبذات التاريخ أودع أسباب طعنه متجاوزاً فى ذلك الميعاد المقرر قانوناً . وقد ادعى تبريراً لذلك بمرضه الذى أقعده الفراش وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها المحكمة لانتهائها قبل تاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأضحى طعنه من ثم مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .