⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21199 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفة المقرر ولا يغنى عن ذلك الصورة الضوئية المرفقة بملف الطعن إذ هى غير مصدق عليها رسمياً ومن ثم فليس لها أية حجية فى الإثبات ، ولا تقدم مقام أصل التوكيل أو صورة رسمية منه ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة . هذا فضلاً على أن الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .