الطعن رقم 400 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لما كان البين من الإطلاع على تحقيقات الشكوى 265 لسنة 2002 حصر عام للتفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن طلب إلغائها يكون على غير أساس متعينا رفضه.