الطعن رقم 461 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لما كان لوزير العدل والنائب العام طبقا للمادة (126) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في تنبيه أعضاء النيابة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم ومقتضيات وظائفهم، وكان الثابت من الإطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 79 لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وتتنافى مع ما يجب أن يتحلى به رجل القضاء والنيابة العامة من الاستقامة في تصرفاته والبعد بها عن كل ما يمس أو يخل الثقة فيه، وإذا كان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه المطعون فيه للطالب، فإن النعي عليه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطلب.