⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 246 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه "كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" مؤداه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يوفر لرجال القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديرا مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه إذ لم تقدم الحكومة ما يفيد أنها أخطرت الطالب بالتخطي رقم طلب المحكمة ما يفيد ذلك فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ويضحى طلبه في هذا الخصوص في محله بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) لعيب شكلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه، ويجب عليها إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجها لتخطيه بما يكون معه طلبه الحكم بالترقية إلى هذه الدرجة لا محل له.