⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21185 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص فى المادة 29 على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) ...... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبار الدفع كأن لم يكن . وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها . وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنة بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر فإن ما تنعاه الطاعنة بشأن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون 116 لسنة 1983 لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأرض المستثناه أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى البناء وكانت الطاعنة لا تدعى حصولها على هذا الترخيص فإن ما تنعاه على تقرير الخبير فى هذا الصدد يكون غير مجد . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً . فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من عدم إلغائه الحكم المنقوض لا يكون له أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 3624 لسنة 1985 مركز كفر الشيخ . بوصف أنها فى يوم 14 من يونيه سنة 1985 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها : أقامت بناء على ارض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت حضورياً فى 5 من يناير سنة 1986 عملاً بمادتى الاتهام بحبس الطاعنة شهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 1255 لسنة 1986 . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 19 من فبراير سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض رقم 16179 لسنة 62ق ) . ومحكمة النقض قضت بجلسة 10 من يناير سنة 1996 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتفصل بها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتوكيل فى 24 من مارس سنة 1997 أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفض الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ثالثاً : وفى الموضوع بحبس المتهمة شهر مع الإيقاف وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة . فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن الأستاذ /................... عن المحكوم عليها للمرة الثانية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من مايو سنة 1997 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها صدر القرار الآتى .