الطعن رقم 175 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقا للمادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وأن إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقا للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية لمن لم تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا لا يؤثر على المركز القانوني لرجال القضاء والنيابة العامة والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمنا تخطيه في الترقية، لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري الصادر بموجبه الحركة القضائية التي تضمنت تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) وإنما اقتصر على مخاصمة إخطار وزير العدل الصادر بعدم شموله بحركة الترقيات القادمة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول.