الطعن رقم 407 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من شئونها عدا ما استثنى منها صراحة وعلى أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد منع العن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون رجال القضاء والنيابة العامة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذي أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 146 من قانون المرافعات وذلك عملا بالمادتين 147، 272 من ذات القانون، لما كان ذلك وكان الطلب الماثل يتضمن طعنا على الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة في الطلب رقم 407 لسنة 73 ق - رجال القضاء- ولم يؤسس على وجه يندرج تحت سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات فإنه يكون غير مقبول وإذ خلصت المحكمة على نحو سلف إلى عدم قبول الطلب فإنها تلتفت عن الطلب الاحتياطي بشأن التصريح بإقامة دعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية باعتباره طلبا غير منتج في هذا الطلب.