⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الدفع المبدى في محله ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ووفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون يغرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم" يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قرارا إداريا نهائيا فإذا لم يكن بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول، ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية وكان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء كانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية، لما كان ذلك وكان نادي القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشئ من أجل السعي لتحقيقها وفقا لنظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 64 بشأن الجمعيات فإن القرار المطعون فيه والصادر من نادي القضاة باعتباره من الأعضاء المنتسبين وليس العاملين ومن ثم عدم استحقاقه لميزات الطائفة الأخيرة لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول.