الطعن رقم 171 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الطلب في غير محله، وذلك أن من المقرر أنه متى كانت هذه الدائرة مختصة بالفصل في طلب من طلبات رجال القضاء والنيابة العامة وفقا لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضا للطلب اللاحق الذي يرفعه ما دام مكملا للطلب السابق ويعتبر أثرا من أثاره، لما كان ذلك، وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق رقم 68 لسنة 71 ق - "رجال القضاء" للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 22/4/2003 ثم تقدم بطلبه المطروح للحكم بندب خبير تكون مهمته تحديد المقابل النقدي الذي قد يكون مستحقا للطالب عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل، ومن ثم فإن الطلب المطروح بهذه المثابة يكون مكملا للطلب السابق ويعتبر أثرا من أثاره وهو ما تختص معه المحكمة بنظره ويضحى الدفع المبدى بعدم قبول الطلب على غير أساس متعينا رفضه.