⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فيه في المسألة التي فصل فيها بما لا وجه معه لإعادة طرح ذات النزاع بالطلبين المطروحين بين الخصوم أنفسهم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب في الطلب المطروح رقم 3 لسنة 1974 من أن طلبه هو إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش في 23/7/1984 بما يغاير طلبه السابق بتسوية معاشه في 8/11/1975 تاريخ استقالته للترشيح لعضوية مجلس الشعب ذلك أن الاستقالة مظهر من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة، فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة ثبت الحق المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانونا وقد صدر القرار الوزاري رقم 1459 لسنة 1975 في 9/11/1975 باعتبار استقالة الطالب للترشيح لمجلس الشعب بقبوله من هذا التاريخ ورفع اسمه من الخدمة من 9/11/1975 وتم تسوية معاشه لانتهاء خدمته من هذا التاريخ على ما يبين من الإطلاع على ملف معاشه المضموم والذي خلا مما يفيد صدور قرار بسحب قرار إنهاء خدمته وإعادته للعمل أو صدور قرار بإعادة تعيينه وتم إعادة تسوية معاشه في 23/7/1984، وهو ما لم يدع به الطالب، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر هذا الشق من الطلبين المطروحين لسابقة الفصل فيهما بالحكم الصادر في الطلب رقم 23 لسنة 73 ق "رجال القضاء".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فلما كانت خدمة الطالب بالقضاء قد انتهت من 9/11/1975 بتاريخ قبول استقالته للترشيح لعضوية مجلس الشعب وتم تسوية معاشه من هذا التاريخ على نحو ما سلف بيانه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضي بسريان أحكامه بأثر رجعي، وكان القانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتبارا من 1/4/1984 هو الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقا للمادة الثامنة منه واشترط لاستحقاقه أن يكون المؤمن عليه مشتركا من هذا التاريخ عن أجوره المتغيرة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد انتهت خدمته بالاستقالة في 9/11/1975 أي قبل سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي جاءت نصوصه خلوا من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعي على المراكز القانونية السابقة على نفاذه، ولم يدع الطالب أنه كان مشتركا عن الأجر المتغير قبل تاريخ العمل بالقانون السالف، فإنه لا يستحق معاشا عن الأجر المتغير، ويضحي طلبه في هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضه.