⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالنسبة لطعن الطالبة على قرار النائب العام باستبعادها من أداء الامتحان، فإن الدفع المبدى من الحكومة بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 80 لسنة 67 ق "رجال القضاء" في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر في الطلب رقم 80 لسنة 67 ق "رجال القضاء" أن الطالبة تقدمت به ضد وزير العدل والنائب العام لإلغاء القرار الصادر من الأخير في غضون أبريل سنة 1993 باستبعادها من أداء امتحان اختيار مساعدي النيابة العامة الدفعة التكميلية للعام القضائي 1991/1992 لكونها أنثى بالمخالفة لأحكام القانون والدستور الذي كفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وقد قضي فيه بتاريخ 10/12/2002 بعدم قبول الطلب، وإذ كان الطلب المطروح عن ذات الموضوع والسبب مع وحدة الخصوم عدا رئيس الجمهورية والذي قضي بعدم قبول الطلب بالنسبة له، وكان الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي في المسألة التي فصل فيها، ومن ثم لا يجوز إعادة طرح ذات النزاع مرة أخرى بالطلب المطروح بعد الفصل فيه بحكم نهائي في الطلب السابق رقم 80 لسنة 67 ق "رجال القضاء".