الطعن رقم 16 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لما كان المستفاد من نص المادة (193) من قانون المرافعات أن مناط طلب الفصل فيما أغلقت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالا كليا يجعل الطلب معلقا أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنيا، وكان البين من مطالعة ملف الطلب السابق المضموم رقم 264 لسنة 71 ق أنه خلا من المذكرة المقدمة بجلسة 12/3/2002 التي أشار الطالب في طلبه المطروح أنه أضاف فيها طلب الحكم بمكافأة نهاية الخدمة، أو ما يشير إلى تقدم الطالب بها في تلك الجلسة، كما لم يرد بتعلية الملف المضموم ذكر لتلك المذكرة، وعلى ذلك فإن النعي بأن المحكمة في الطلب السابق أغفلت الفصل في طلب مكافأة نهاية الخدمة رغم أنه لم يكن مطروحا عليها بصورة واضحة على نحو ما سلف بيانه الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.