الطعن رقم 1698 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-5-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - الترقية فى حالات متنوعة - ترقية العامل المنتدب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وابراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة وفتحى قرمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن ترشيح مجلس إدارة الشركة للعامل لا يعنى وجو التزام الوزير المختص بهذا الترشيح وإصدار قراره بالترقية إذ أن الترقية ليست حقا مكتسبا للعامل يتحتم إجراءها متى حل دوره فيها واستوفى شروط شغل الوظيفة الأعلى إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى تأسيساً على أنه كان يتعين على وزير الكهرباء الإلتزام بترشيح مجلس الإدارة للمطعون ضده في حركة ترقيات 27/10/1985 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التى يشغلها لا يبرر مطالبته بالترقية إلى تلك الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في إحدى وظائف اإدارة العليا بالشركة الطاعنة إلى1985/10/27والآثار المالية المترتبة على ذلك على سند من أن قرار وزير الكهرباء رقم776لسنة1985الصادر بتاريخ1985/10/27قد جاء مشوبا باسإة إستعمال الحق فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده لشغل إحدى وظائف الإدارة العليا رغم ترشيح مجلس الأدارة له فضلا عن أن الوظيفة المطالب بها كانت شاغرة ويشغلها المطعون ضده بطريق الندب وأن شرط موافقة الجهات النقابية على الترقية لتلك الوظائف لم يرد بالقانون رقم48لسنة1978فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.