الطعن رقم 401 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة وأن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإذ كان الطالب لم يوجه خصومة إلى وزير العدل باعتباره صاحب الصفة ولم يختصمه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بعد بما يتعين معه عدم قبول الطلب.