⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة للنائب العام يكون غير مقبول.