الطعن رقم 159 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة للنائب العام يكون غير مقبول.