الطعن رقم 96 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن اختصام النائب العام في غير محله ذلك أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيرهما به ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أنه عن الطلب رقم 96 لسنة 75 ق والدفع بعدم قبوله لرفعه قبل الأوان فهو في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان حق الطالب في الطعن على القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 66 لسنة 2005 لا ينشأ إلا بعد صدوره وكان الثابت بالأوراق أن هذا القرار قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2005 وقد أودعت عريضة الطلب قلم كتاب هذه المحكمة في 23/2/2005 فيتعين عدم قبوله لتقديمه قبل الأوان.