الطعن رقم 325 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن الدفع المبدى من النيابة والحكومة في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول أي دعوى أو طلب لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2003 وقضي فيها بتاريخ............. بنقله إلى وظيفة غير قضائية فلا يكون للطالب مصلحة في النعي على التنبيه الموجه إليه من النائب العام ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين.