الطعن رقم 248 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الثابت بالأوراق أن الطالب قد قرر في جلسة التحضير بترك الخصومة في الطلب الماثل، وإذ لم تمانع الحكومة والنيابة في قبول ذلك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملا بالمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.