⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الثابت بالأوراق أن الطالب قد قرر في جلسة التحضير بترك الخصومة في الطلب الماثل، وإذ لم تمانع الحكومة والنيابة في قبول ذلك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملا بالمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.