الطعن رقم 150 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن الدفع المبدى من النيابة والحكومة في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علما يقينيا وإذ كان القرار المطعون فيه رقم 66 لسنة 2005 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2005 ولم يتقدم الطالب بطلبه إلا بتاريخ 26/3/2005 أي بعد أكثر من ثلاثين يوما ومن ثم يكون الطلب مقدما بعد الميعاد ولا يغير من ذلك أن يكون الطلب قد تقدم بتظلم اختياري خلال مدة الثلاثين يوما ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعته خاصة اختيارية بينها المشع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه عملا بالمواد 49، 94، 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات حالة التخطي في التعيين ومن ثم فإن التظلم الاختياري لا أثر له على سريان الميعاد المقرر للطعن الأمر الذي يضحى معه الطلب غير مقبول.