الطعن رقم 21131 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عاطــف خليــل
وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع لم يطلب من المحكمة مناظرة المجنى عليها لإثبات خلوها من الإصابات فإنه يعتبر متنازلاً بسكوته عن التمسك به أمام تلك المحكمة ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الطلب هذا إلا أنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبى وما ورد به من إصابات المجنى عليها وأخذت به واستندت إليه فى قضائها وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها مادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ومن ثم فإن طلب الطاعن مناظرة المجنى عليها لإثبات خلوها من الإصابات ـ بفرض إبدائه ـ ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير قيمة التقرير الطبى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصته من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها ـ أن أطرحها ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعى من عدم وجود شهود لإثبات واقعة الاتهام لا يعدو جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .