⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، لما كان ذلك وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التي لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس.