الطعن رقم 153 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، لما كان ذلك وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التي لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس.