⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21127 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عرض أغذية مغشوشة ـ لحوم ـ مع علمها بذلك قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله " وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته مفتش الأغذية من أن المتهم اعتاد على عرض وبيع أغذية مغشوشة وتم ضبطه يقوم بعرض لحوم مفرومة وقد تم أخذ عينة منه فى حضور المتهم وأرسلت إلى معامل التحليل وجاءت النتيجة تفيد أن العينة ……تم إعدام اللحوم بمجزر جركو وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم وذلك من محضرى أخذ العينة والضبط وقد تأكدت بما أسفر عنه التحليل حسبما جاء بتقرير المعامل الكيماوية ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام " . ثم أضاف الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية إلى ذلك " من ان واقعة الغش ثابتة بسؤال وكيل المتهمة الذى أقر بالواقعة محل الضبط وإن كان دفع بوجود اللحوم خارج المحل وهو ما يعنى أن واقعة الضبط صحيحة " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى بيان الدليل إلى ما جاء بمحضر أخذ العينة وتقرير تحليل العينة دون أن يورد مضمونها وسكت عن بيان الأفعال التى قارفتها الطاعنة حتى تكون عارضة لبيع لحوم مغشوشة ومدى علمها اليقينى بالعوار الذى أصاب السلعة المعروضة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى والتقرير برأى فيما تثيره الطاعنة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ولتتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/11/1977 فى الدعويين رقمى 133 ، 124 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والتى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 4851 لسنة 1995 شبرا بوصف أنها فى يوم 4 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم شبرا ـ محافظة القاهرة : تداولت شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابقة للمواصفات مع علمها بذلك . وطلب عقابها بالمواد 2/1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من قانون رقم 48 لسنة 1941 والمواد 1 ، 2/1 ، 6/1 ، 9 من القانون 10 لسنة 1996 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 . ومحكمة جنح قسم شبرا قضت غيابياً فى 2 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 20 من إبريل سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 5574 لسنة 1996 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 12 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يونيه سنة 1996 . كما طعن الأستاذ /............ المحامى عن المحكوم عليها فى 17 من يونيه سنة 1996 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامى الأخير فى ذات التاريخ . وبجلسة 7 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .