الطعن رقم 349 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الدفع بعد قبول الطلب في محله، ذلك أنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على "أن الطلبات التي قدمها رجال القضاء والنيابة تتضمن- عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى" مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أن من ينيبه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون، لما كان ذلك وكانت الطالبة لم تسلك هذا الطريق إنما أقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فإن الطلب يكون غير مقبول.. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية العليا قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلي سواه.