⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لما كان مفاد نصوص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه الدائرة بالفصل فيها سواء كانت هذه الطلبات مقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة أو من غيرهم من المتقدمين لشغل وظيفة عضو نيابة يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك ممن ورد ذكرهم بالفقرة الأولى من المادة 85 المشار إليها وهو رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض، لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون وإبعادها عن المظان والشبهات، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها، لما كان ذلك وكان البين من عريضة الطلب المطروح أنها غير مذيلة بتوقيع الطالب أو من يفوضه في ذلك على النحو السالف بيانه وإنما وقعها عنه محام، فإن الطلب يكون باطلا، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله.