الطعن رقم 272 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه عن طلب الورثة احتساب مدة خدمة مورثهم بالقوات المسلحة والاستدعاء للاحتياط مضاعفة وصرف أية مستحقات تقررها القوانين واللوائح والقرارات، فإنه لما كان الورثة لم يفصحوا بعريضة الطلب على وجه التحديد عن مدة خدمة مورثهم بالقوات المسلحة وتلك التي تم فيها استدعاؤه للاحتياط المطلوب احتسابها مدة مضاعفة أو المستحقات القانونية التي لم تصرف لمورثهم أو يقدموا الدليل المؤيد لذلك حتى يمكن الوقوف على أساس وحقيقة مطلبهم، كما لم يطلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات طلبهم في هذا الشأن بوسيلة إثبات قانونية، ما يعجز المحكمة عن تحقيق مطلبهم والفصل فيه الأمر الذي يضحى معه طلبهم في هذا الشأن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مفاد نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وكذلك طلب التعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الطلبات والمنازعات دون غيرها، ومن ثم فإن طلب الورثة وقف استقطاع أي مبالغ مستحقة ورد ما تم استقطاعه خلال مدة عمل مورثهم محافظا ليس مما تختص به المحكمة، ويكون إبداؤه غير مقبول.