الطعن رقم 21122 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17 من مايو سنة 1995 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه إلا بتاريخ 6 من مايو سنة 1996 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1996 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، كما أن الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر بجلسة 13 من يونيه سنة 1996 بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1996 فى الميعاد القانونى بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم فإن الطعن فى الحكمين سالفى الذكر يكون غير مقبول شكلاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .