الطعن رقم 21118 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه عول فى قضائه بالإدانة على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى مع أنه لا يصلح دليلاً على ثبوت الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
وحيث إنه لما كان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعــات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب قد خلا من بيان واقعة الدعوى وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة وفحوى الدليل الذى استخلص منه ثبوت وقوعها من الطاعن وتبيان مؤداه بما يفصح عما إذا كان البناء الذى دان الطاعن بإقامته بغير ترخيص قد أقيم على خلاف أحكام القانون ووجه تلك المخالفة ومن ثم فإنه يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن 0
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1071 لسنة 1995 تلا . بوصف أنه فى يوم 28 من يناير سنة 1995 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية ـ أقام بناء بـــدون ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة تلا الجزئية قضت حضورياً فى 6 من إبريل سنة 1996 بحبس المتهم شهر وكفالة عشرين جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9399 لسنة 1996 . شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من مايو سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من يوليه سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من أغسطس سنة 1996 .
وبجلسة 2 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .