الطعن رقم 4942 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ على أن (تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من:
اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمها طبقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية ـ مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه ـ عضو عن اتحاد نقابات عمال مصرـ عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.
وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون..... وعلى اللجنة أن تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة، ويكون قرارها نهائيا.....)
وأن القرار الذي تصدره اللجنة سالفة الذكر في شأن طلب فصل العامل سواء بقبول الطلب أو رفضه هو قرار نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة شمال القاهرة قد أصدرت قراراها في 29/4/2004 برفض طلب المطعون ضدها فصل الطاعنة فإن قراراها يكون نائيا ويكون الطعن عليه غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف المطعون ضدها شكلا وهو قضاء ينطوي على جواز الطعن بالاستئناف في القرار الصادر من اللجنة ذات الاختصاص القضائي فإنه يكون قد خالف القانون.