الطعن رقم 21107 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ / ............... المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل خاص مرفق بالأوراق ، ويبين من الاطلاع على هذا التوكيل أنه صادر له من الأستاذ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم 1467 لسنة 1995 عام قطور ، غير أن هذا التوكيل الأخير الصادر من المحكوم عليه لم يقدم للتثبت من صفة المحامى هذا بل قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .