⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21107 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الأستاذ / ............... المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل خاص مرفق بالأوراق ، ويبين من الاطلاع على هذا التوكيل أنه صادر له من الأستاذ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم 1467 لسنة 1995 عام قطور ، غير أن هذا التوكيل الأخير الصادر من المحكوم عليه لم يقدم للتثبت من صفة المحامى هذا بل قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .