الطعن رقم 1305 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-5-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف - الحالات التى يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم
⚖️ رفع الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف - وجوب اختصام الشفيع والبائع والمشترى فى الاستئناف المقام عن دعوى الشفعة طالما اختصموا امام اول درجة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تضامن
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - عدم قبول الطعن لامتناع الطاعن عن تنفيذ امر المحكمة باختصام باقى المحكوم عليهم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اجراءات الشفعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ تمسك النيابة باسباب الطعن بالنقض المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين لم يختصموا في الطعن بالنقض البائعة (........) والتى كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة، ولما كان الأصل في دعوى الشفعة أن الخصومة فيها لا تنعقد إلا بإختصام البائع والمشترى والشفيع في جميع مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً وغير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توارت ناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيها من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة218من قانون المرافعات على أنه"فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم"يتأدى منه أن الشارع بعد ان أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى بوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات التى السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أجاز الشارع لمحكوم عليه أن يطعن في الحكم اثناء نظر الطعن ـ بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف ـ دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة253من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير ـ أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلاق من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو ـ من تلقاء نفسها ـ أن تقضى بعدم قبوله، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة218من قانون المرافعات ـ على نحو ما سلف بيانه ـ إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في المادة943من القانون المدنى على أن"ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار__وغلا سقط الحق فيها_"يدل على أنه لابد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشترى وإن تعددوا في أول درجة أو في الاستئناف أو النقض وسواء كان رفع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو الشفيع أو البائع أو المشترى، أما إذا رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم الآخرين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها وإذ قضى الحكم الابتدائى بعدم قبول دعوى الشفعة فاستأنف المطعون ضدهم السبعة الأول ولم يختصموا في الآستئناف"_إحدى المحكوم لهم، ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام أحد المحكوم لهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في المادة253من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه.