⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية المقررة لنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944، وإذ كان هذا الإعفاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت هيئة الأوقاف المصرية- الطاعنة الثانية- وفقا لقانون رقم 80 لسنة 1971 - الصادر بإنشائها والقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها- وهي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بالمادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض المرفوع منها أو خلال الأجل المقرر وإذا هي لم تفعل فإن الطعن المرفوع منها يكون باطلا.