⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1444 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-9-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة الثانية من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و123 لسنة 1989و149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسري على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقا للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالي لذلك، إذ ليس لها صفة الإلزام ومن ثم لا يجوز إجبار الطاعنة على صرف العلاوات الخاصة المطالب بها، ولا ينال من ذلك سبق صدور حكم لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة بأحقيتهم في العلاوة الخاصة عنى فترة سابقة إذ لا يجوز هذا الحكم حجية في الدعوى الراهنة، ذلك أن الأحقية في صرف العلاوات الخاصة إنما تصدر بالنسبة للعاملين بالدولة السالف الإشارة إليهم بموجب قوانين خاصة وقد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى، وقد لا تمنح في بعض السنوات إذ ليس هناك إلزام على الدولة بمنحها باستمرار، وبالتالي فإن صرف علاوة خاصة في سنة ما لا يكسب العامل حقا في صرفها في العام التالي بنفس مقدارها وشروطها إذا لم يصدر قانون آخر يجيز الصرف، وهو ما يسري أيضا على التوصيات أو المنشورات التي تصدر من وزارة القوى العاملة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ولا يعتد بها للقول بنشوء عرف ملزم بصرفها ما دام الأمر متوقفا على صدور توصية أو منشور في كل مرة يراد فيها الصرف.