⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2966 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد 54، 55، 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له يتم صرفها طبقا للقواعد والمعايير التي وضعتها اللائحة والت يراعى فيها مستوى أداء العامل وجهوده في تحسين معدلات الطفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وبما يتفق وترشيد الأداء والنفقات، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد وضع بتاريخ 1/3/1990 قواعد صرف الحوافز بكافة أنواعها وذلك بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 79 من اللائحة وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف باقي المجموعات النوعية من ذوي الربط 1560/2580 فما دونه والتي ينتمي إليها المطعون ضده بأن جعل نسبة الحافز 100% للحاصلين على تقرير ممتاز وجيد جدا و75% للحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة جيد و50% للحاصلين على تقرير متوسط ونصت على حرمان العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة كاملة عن الفترات المطالب بها استنادا إلى ما أورده الخبير بتقريره رغم عدم حصول المطعون ضده على تقرير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جدا على الأقل وهو شرط لازم للحصول على كامل الحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة على نحو ما سلف وعلى الرغم من حصول المطعون ضده على تقارير كفاية عن الفترة المطالب بها بدرجة ضعيف وبعضها بدرجة متوسط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.