⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5640 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة الأول في وظيفة أخصائي مخازن ثالث بعقود عمل مؤقتة اعتبارا من 18/4/1990 والثاني بوظيفة كاتب خامس أمن بعقود عمل مؤقت اعتبارا من 5/11/1985، ولم يصدر قرار بتعيينهما على وظيفة ذات درجة مالية في الهيكل الوظيفي، فإن الوظيفة المعين عليها كل منهما تعد من الوظائف المؤقتة وتخضع للقواعد التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة في شأن العمالة المؤقتة وطبقا لما ورد في عقود عملهما ولا يكون لهما الحق في الدرجات المالية المطالب بها والآثار المترتبة عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار علاقة العمل بين المطعون ضدهما والطاعنة غير محددة المدة ورتب على ذلك أحقيتهما في التثبيت على درجة مالية مع ما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن استطالة مدة خدمتها لدى الطاعنة وتجديد عقدي عملهما لديها عدة مرات يجعلهما غير محددي المدة طبقا لنص المادة 105 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.