⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4342 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات المعمول بها اعتبارا من 1/6/1999 أن تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته الذي أظهر كفاية خاصة وتميزا ظاهرا في أعمال وظيفته يؤهله لتحمل أعباء الوظيفة الأعلى هو من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة، وكان ما أورده هذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فله تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارسته لها مبرأة من قصد الإساءة إلى عماله.