الطعن رقم 1581 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم أعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى ـ وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ـ عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الهيئة لطاعنة قد خسرت أمام محكمة ثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده الرابع بالجلسة الأخيرة، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة ـ دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا ـ لا يكون قد خالف القانون.