⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2911 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-4-13 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - تحول التصرف الباطل الى آخر صحيح
⚖️ دعوى البطلان - تقادم دعوى البطلان
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الطويل - تقادم دعوى البطلان المطلق
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الرد الضمنى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ حجية الاحكام - تعلق الحجية بالنظام العام
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى البطلان
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
⚖️ تعلق قوة الامر المقضى بالنظام العام
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بحجية الاحكام
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان اولهما يقول بان المطعون ضدهم دفعوا ببطلان عقد القسمة - سند الدعوى - بجلسة 2/11/1987 بعد انقضاء اكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تحريره فى 1/11/1972 ولذا تمسك بسقوط حق المطعون ضدهم فى هذا الدفع وا رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا على ان دعواه التى اقامها بتاريخ 19/12/1985 قطعت مدة التقادم على حين ان المطالبة القاطعة للتقادم هى التى تصدر عن الخصم الى يسرى التقادم من حقه لا تلك التى يتخذها من يجرى التقادم لصالحه وهو ما يعيب الحكم وفى بيان ثانيهما يقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان عقد القسمة " سند الدعوى " لانعدام ركن السبب تأسيسا عى عدم صحة سبب الالتزام وهو ما لا يؤدى الى البطلان المطلق اذ انه يدخل فى نطاق الغلط المرتب للبطلان النسبى ويندرج تحت الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدهم فى طلب ابطال العقد بالتقادم وانه بسقوط حقهم فى التمسك بابطاله يكون العقد صحيحا ولا يجوز ابطاله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول بان مؤدى نص المادتين 136 ، 137 من القانون المدنى ان المشرع وضع قرينة قانونية افترض بمقتضاها ان للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر ها السبب فاذا ذكر فى العقد اعتبر السبب حقيقيا ويلتزم به المدين وهذه القرينة قابلة لاثبات العكس وعبء اثبات ذلك على عاتقه اما اذا كان دفاعه مقصورا على ان السبب المذكور فى العقد هو سبب صورى فعليه ان يقدم للمحكمة الدليل القانونى على صوريته وبذلك ينتقل عبء اثبات ان للعقد سببا اخر مشروعا على عاتق المتمسك به واذ انحرف الحكم عن السبب المبين بالعقد ولم يقف عنده ورفض دفعه بعدم جواز اثبات عكسه بغير الكتابة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان الوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث يقول بان الثابت بالعقد سند الدعوى ان التزام المطعون ضدهم بالتخارج للطاعن عن المساحة الواردة به لم يكن لقاء ثمن مقبوض اذ الباعث عليه هو اقرارهم بوجود دين الطاعن فى ذمة مورثهم ورغبتهم فى ابراء ذمة المورث من هذا الدين وهو السبب الحقيقى لهذا الاتفاق ويفيد علم المطعون ضدهم بسابقة رفض دعواه بمطالبة المورث بالدين وانه - الطاعن - ساق قرائن عده للتدليل على توافر هذا العلم لدى المطعون ضدهم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول فى قضائه بانعدام سبب الاتفاق لسابقة رفض دعواه بمطالبة المورث بالدين طارحا السبب الوارد بالعقد فانه يكون معيبا وفى بيان السبب الرابع يقول بانه تمسك بان مورث المطعون ضدهم اقر فى الدعوى رقم 5932 لسنة 1964 كلى القاهرة انه لا يجوز المطالبة بالميونية المطالب بها الا بعد وفاته وان ذلك اقرارا قضائيا منه بصحة الدين مع تاجيل استحقاقه الى ما بعد وفاته واذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ولم يرد عليه او يعنى ببحثه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه ولئن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عاما، إلا أن الدفع بهذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا، وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم لانه دفع والدفوع لا تتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتحويل التصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح أن يكون التصرف الأصلى باطلا وأن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر الذى يتحول إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه أو يفسده ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحه دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 101 من قانون الإثبات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-من أن حجية الأحكام من النظام العام، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضاءه برفض دفع الطاعن على ما جاء بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5932 لسنه 64 مدنى كلى القاهرة-المقامة من الطاعن على مورث المطعون ضدهم-ومن إنعدام سبب التزام المطعون ضدهم فى عقد القسمه المؤرخ _. ملتزما حجية هذا الحكم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أو يفسده ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحه دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمه بالرد إستقلالا على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط له.