الطعن رقم 2146 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-8-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 13،14،15،16،18 من لائحة البدلات والحوافز والمكافآت بالشركة المصرية للاتصالات أن حوافز الإنتاج تصرف لشاغلي الوظائف التخصصية والوظائف الهندسية ووظائف الحركة بحد أقصى 85% من المرتب الأساسي بشرط مزاولتهم العمل فعليا وبموجب تقرير بتقييم الإنجاز، وأن من يحصل على تقرير بنسبة 50% وأقل من 65% يستحق مرتبة متوسط ويستحق 50% من نسبة الحافز المشار إليه، وأن صرف الحافز يكون بنسبة أيام العمل الفعلية إذا تجاوزت الأجازات التي يحصل العامل بجميع أنواعها مدة 14 يوما طوال الشهر الذي يوضع عنه التقرير.